انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1269

أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم

طريقة القراءة

عن عبد الله بن مسعود قال:

قال رسول الله ﷺ من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي ﷺ فقال لي رسول الله ﷺ ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى آخر الآية

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح

السند · 5 رواة

  1. هناد
  2. أبو معاوية
  3. الأعمش
  4. شقيق بن سلمة
  5. عبد الله بن مسعود
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة