انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1345

أبواب الأحكام عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في اليمين مع الشاهد

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبيه:

أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي فيكم

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلا وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد

السند · 4 رواة

  1. علي بن حجر
  2. إسمعيل بن جعفر
  3. جعفر بن محمد
  4. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة