عن النبي ﷺ قال:
«إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار»
السند · 6 رواة
- الحسين بن حريث
- الفضل بن موسى
- أبي حمزة السكري
- عبد الكريم
- مقسم
- ابن عباس
حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا1 الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار قال أبو عيسى حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحق قال ابن المبارك يستغفر ربه ولا كفارة عليه وقد روي نحو2 قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وهو قول عامة علماء الأمصار