انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1361

أبواب الأحكام عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة

طريقة القراءة

عن ابن عمر قال:

عرضت على رسول الله ﷺ في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ نحو هذا ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع فحدثنا1 به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال أحمد وإسحق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة

السند · 6 رواة

  1. محمد بن وزير الواسطي
  2. إسحق بن يوسف الأزرق
  3. سفيان
  4. عبيد الله بن عمر
  5. نافع
  6. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة