سمعت ابن مسعود قال:
قضى رسول الله ﷺ في دية الخطإ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة
السند · 6 رواة
- علي بن سعيد الكندي الكوفي
- ابن أبي زائدة
- الحجاج
- زيد بن جبير
- خشف بن مالك
- ابن مسعود
حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أخبرنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال قضى رسول الله ﷺ في دية الخطإ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخبرنا1 أبو هشام الرفاعي أخبرنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة نحوه قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحق وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك