انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1440

أبواب الحدود عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر»

تعليق المصنّف: قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد وإسحق قال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح

السند · 5 رواة

  1. أبو سعيد الأشج
  2. أبو خالد الأحمر
  3. الأعمش
  4. أبي صالح
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة