انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1462

أبواب الحدود عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث

طريقة القراءة

عن النبي ﷺ قال:

«إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه»

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسمعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي ﷺ بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد من تزوج أمه قتل وقال إسحق من وقع على ذات محرم قتل

السند · 6 رواة

  1. محمد بن رافع
  2. ابن أبي فديك
  3. إبراهيم بن إسمعيل بن أبي حبيبة
  4. داود بن الحصين
  5. عكرمة
  6. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة