انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1531

أبواب النذور والأيمان عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في الاستثناء في اليمين

طريقة القراءة

عن ابن عمر:

أن رسول الله ﷺ قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله1 فلا حنث عليه

تعليق المصنّف: قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسمعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق

السند · 6 رواة

  1. محمود بن غيلان
  2. عبد الصمد بن عبد الوارث
  3. أبي وحماد بن سلمة
  4. أيوب
  5. نافع
  6. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة