انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 2113

أبواب الفرائض عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث»

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه

السند · 5 رواة

  1. قتيبة
  2. ابن لهيعة
  3. عمرو بن شعيب
  4. أبيه
  5. جده
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة