انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 627

أبواب الزكاة عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن النبي ﷺ قال:

«ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»

تعليق المصنّف: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري1 عن النبي ﷺ نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاث مائة صاع وصاع النبي ﷺ خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مائتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل2 فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة

السند · 5 رواة

  1. قتيبة
  2. عبد العزيز بن محمد
  3. عمرو بن يحيى المازني
  4. أبيه
  5. أبي سعيد الخدري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة