انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 632

أبواب الزكاة عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

طريقة القراءة

عن ابن عمر قال:

من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى وروى1 أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما2 تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة

السند · 5 رواة

  1. محمد بن بشار
  2. عبد الوهاب الثقفي
  3. أيوب
  4. نافع
  5. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة