انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 588ترقيم الموقع

أبواب الزكاة عن رسول الله ﷺ

باب من تحل له الزكاة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن مسعود قال:

قال رسول الله ﷺ من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب

تعليق المصنّف: قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث1 فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة قال نعم قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق قالوا إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم

السند

  1. قتيبة وعلي بن حجر
  2. قتيبة
  3. شريك وقال علي
  4. شريك والمعنى واحد
  5. حكيم بن جبير
  6. محمد بن عبد الرحمن بن يزيد
  7. أبيه
  8. عبد الله بن مسعود
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة