انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1030

أبواب الجنائز عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها

طريقة القراءة

عن عقبة بن عامر الجهني قال:

ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحق قال الشافعي لا بأس في الصلاة1 على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة

السند · 5 رواة

  1. هناد
  2. وكيع
  3. موسى بن علي بن رباح
  4. أبيه
  5. عقبة بن عامر الجهني
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة