انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2069

كتاب النكاح

باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

طريقة القراءة

أن علي بن الحسين حدثه:

أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها قال فقلت له لا قال هل أنت معطي سيف رسول الله ﷺ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وايم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا3 عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن4 أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر قال فسكت علي عن ذلك النكاح

السند · 7 رواة

  1. أحمد1 بن حنبل
  2. يعقوب بن إبراهيم بن سعد
  3. أبي
  4. الوليد بن كثير
  5. محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي2
  6. ابن شهاب
  7. علي بن الحسين
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة