انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2068

كتاب النكاح

باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

طريقة القراءة

أخبرني عروة بن الزبير:

أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قول الله تعالى { وإن خفتم ألا1 تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن } قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها2 { وإن خفتم ألا3 تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة { وترغبون أن تنكحوهن } هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل { وإن خفتم ألا4 تقسطوا في اليتامى } قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا

السند · 5 رواة

  1. أحمد بن عمرو بن السرح المصري
  2. ابن وهب
  3. يونس
  4. ابن شهاب
  5. عروة بن الزبير
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة