انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2088

كتاب النكاح

باب إذا أنكح الوليان

طريقة القراءة

عن النبي ﷺ قال:

«أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»

السند

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ح وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام ح وحدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة