انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1110

أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في الوليين يزوجان

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحق

السند · 6 رواة

  1. قتيبة
  2. غندر
  3. سعيد بن أبي عروبة
  4. قتادة
  5. الحسن
  6. سمرة بن جندب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة