انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1792ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب في الاستئمار

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها والإخبار في حديث يزيد»

تعليق المصنّف: قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء قال أبو داود ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال سكاتها إقرارها

السند

حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع ح وحدثنا موسى1 بن إسمعيل حدثنا حماد2 المعنى حدثني محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة