انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3270

كتاب النكاح

البكر يزوجها أبوها وهي كارهة

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها»

السند · 5 رواة

  1. عمرو بن علي
  2. يحيى
  3. محمد بن عمرو
  4. أبو سلمة
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة