انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1795ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب في الثيب

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»

تعليق المصنّف: وهذا لفظ القعنبي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ

السند

  1. أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة
  2. مالك
  3. عبد الله بن الفضل
  4. نافع بن جبير
  5. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة