أن رسول الله ﷺ قال:
«الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»
السند · 5 رواة
- قتيبة بن سعيد
- مالك بن أنس
- عبد الله بن الفضل
- نافع بن جبير بن مطعم
- ابن عباس
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح رواه1 شعبة والثوري2 عن مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي ﷺ لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي ﷺ فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي ﷺ الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام3 حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي ﷺ نكاحه