انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2110

كتاب النكاح

باب قلة المهر

طريقة القراءة

أن النبي ﷺ قال:

«من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل»

تعليق المصنّف: قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال كنا على عهد رسول الله ﷺ نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم

السند · 5 رواة

  1. إسحق بن جبرائيل1 البغدادي
  2. يزيد
  3. موسى بن مسلم بن رومان
  4. أبي الزبير
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة