انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1806ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب في التزويج على العمل يعمل

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن سهل بن سعد الساعدي:

أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله ﷺ هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله ﷺ إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال لا أجد شيئا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله ﷺ فهل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله ﷺ قد زوجتكها بما معك من القرآن

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحو هذه القصة لم يذكر الإزار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها قال فقم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال وكان مكحول يقول ليس ذلك لأحد بعد رسول الله ﷺ

السند · 4 رواة

  1. القعنبي
  2. مالك
  3. أبي حازم بن دينار
  4. سهل بن سعد الساعدي
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة