انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 265

كتاب الطهارة

باب في إتيان الحائض

طريقة القراءة

عن ابن عباس قال:

إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار

تعليق المصنّف: قال أبو داود وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم

السند · 6 رواة

  1. عبد السلام بن مطهر
  2. جعفر يعني ابن سليمان
  3. علي بن الحكم البناني
  4. أبي الحسن الجزري
  5. مقسم
  6. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة