انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 266

كتاب الطهارة

باب في إتيان الحائض

طريقة القراءة

عن النبي ﷺ قال:

«إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار»

تعليق المصنّف: قال أبو داود وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي ﷺ مرسلا وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ قال آمره أن يتصدق بخمسي دينار وهذا معضل

السند · 5 رواة

  1. محمد بن الصباح البزاز
  2. شريك
  3. خصيف
  4. مقسم
  5. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة