انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2996ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب في خيار المتبايعين

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر:

أن رسول الله ﷺ قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا1 حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر

السند · 4 رواة

  1. عبد الله بن مسلمة
  2. مالك
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة