انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2181

كتاب التجارات

باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا

طريقة القراءة

عن رسول الله ﷺ قال:

«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا1 وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»

السند · 4 رواة

  1. محمد بن رمح المصري
  2. الليث بن سعد
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة