انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3055ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:

أن رسول الله ﷺ قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الله يعني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ فذكر معنى حديث مالك زاد وإن قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري حدثنا إسمعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء قال أبو داود حديث مالك أصح

السند · 4 رواة

  1. عبد الله بن مسلمة
  2. مالك
  3. ابن شهاب
  4. أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة