انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1183ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما جاء في إفلاس الغريم

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:

أن رسول الله ﷺ قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. ابن شهاب
  4. أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة