عن ابن عمر قال:
قال رسول الله ﷺ من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه
السند · 5 رواة
- إبراهيم بن موسى الرازي
- عيسى بن يونس
- عبيد الله
- نافع
- ابن عمر
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه حدثنا مخلد بن خالد حدثنا يزيد بن هارون أخبرني يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمعنى إبراهيم بن موسى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمعنى مالك ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه