انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3946

كتاب العتق

باب فيمن روى أنه لا يستسعى

طريقة القراءة

أن النبي ﷺ قال:

«من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد»

السند · 6 رواة

  1. الحسن بن علي
  2. عبد الرزاق
  3. معمر
  4. الزهري
  5. سالم
  6. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة