انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 1838

كتاب جزاء الصيد

باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي ﷺ لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

تعليق المصنّف: تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم

السند · 4 رواة

  1. عبد الله بن يزيد
  2. الليث
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة