انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 2681

كتاب مناسك الحج

النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين

طريقة القراءة

عن ابن عمر:

أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله ﷺ لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين

السند · 5 رواة

  1. سويد بن نصر
  2. عبد الله بن المبارك
  3. موسى بن عقبة
  4. نافع
  5. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة