انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2190

كتاب البيوع

باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال نعم

السند · 4 رواة

  1. عبد الله بن عبد الوهاب
  2. مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود
  3. أبي سفيان
  4. أبي هريرة رضي الله عنه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة