انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2191

كتاب البيوع

باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

سمعت سهل بن أبي حثمة:

أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا

السند · 5 رواة

  1. علي بن عبد الله
  2. سفيان
  3. قال يحيى بن سعيد
  4. بشيرا
  5. سهل بن أبي حثمة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة