انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2525

كتاب العتق

باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق يخبر ذلك ابن عمر عن النبي ﷺ ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ مختصرا

السند · 5 رواة

  1. أحمد بن مقدام
  2. الفضيل بن سليمان
  3. موسى بن عقبة
  4. نافع
  5. ابن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة