انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2524

كتاب العتق

باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن النبي ﷺ قال:

«من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث»

السند · 5 رواة

  1. أبو النعمان
  2. حماد
  3. أيوب
  4. نافع
  5. ابن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة