انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 5288

كتاب الطلاق

باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أخبرني عروة بن الزبير:

أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي ﷺ يمتحنهن بقول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ﷺ انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما

السند · 8 رواة

  1. يحيى1 بن بكير
  2. الليث
  3. عقيل
  4. ابن شهاب وقال إبراهيم بن المنذر
  5. ابن وهب
  6. يونس
  7. ابن شهاب
  8. عروة بن الزبير
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة