انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1866

كتاب الإمارة

باب كيفية بيعة النساء

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت:

كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ﷺ يمتحن بقول الله عز وجل { يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين } إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة وكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ﷺ انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما

السند · 6 رواة

  1. أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح
  2. ابن وهب
  3. يونس بن يزيد
  4. قال ابن شهاب
  5. عروة بن الزبير
  6. عائشة زوج النبي ﷺ
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة