انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 5332

كتاب الطلاق

باب {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن نافع:

أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك1 وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي ﷺ أمرني بهذا

السند · 3 رواة

  1. قتيبة
  2. الليث
  3. نافع
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة