انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1471

كتاب الطلاق

باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عبد الله:

أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله ﷺ أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة

السند

  1. يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح
  2. قتيبة
  3. ليث وقال الآخران
  4. الليث بن سعد
  5. نافع
  6. عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة