انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 6790

كتاب الحدود

باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن النبي ﷺ قال:

«تقطع يد السارق في ربع دينار»

السند

  1. إسماعيل بن أبي أويس
  2. ابن وهب
  3. يونس
  4. ابن شهاب
  5. عروة بن الزبير وعمرة
  6. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة