انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4936

كتاب قطع السارق

ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

طريقة القراءة

سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»

السند · 7 رواة

  1. أحمد بن عمرو بن السرح
  2. ابن وهب
  3. مخرمة
  4. أبيه
  5. سليمان بن يسار
  6. عمرة
  7. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة