انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 6798

كتاب الحدود

باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

قطع النبي ﷺ يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

تعليق المصنّف: تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته

السند · 5 رواة

  1. إبراهيم بن المنذر
  2. أبو ضمرة
  3. موسى بن عقبة
  4. نافع
  5. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة