انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4907

كتاب قطع السارق

القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده

طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمر قال:

قطع رسول الله ﷺ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

تعليق المصنّف: قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب

السند · 5 رواة

  1. يونس بن عبد الأعلى
  2. ابن وهب
  3. حنظلة
  4. نافعا
  5. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة