انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1020ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب الإيلاء

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن علي بن أبي طالب:

أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء

تعليق المصنّف: قال مالك وذلك الأمر عندنا

السند · 5 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. جعفر بن محمد
  4. أبيه
  5. علي بن أبي طالب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة