انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1021ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب الإيلاء

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر:

أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة