انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1036ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب ما جاء في اللعان

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر:

أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله ﷺ وانتفل من ولدها ففرق رسول الله ﷺ بينهما وألحق الولد بالمرأة

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة