انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1037ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب طلاق البكر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال:

طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل

السند · 5 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. ابن شهاب
  4. محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
  5. محمد بن إياس بن البكير
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة