انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1055ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن سليمان بن يسار:

أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد بن ثابت1 إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها

السند

  1. مالك
  2. نافع وزيد بن أسلم
  3. سليمان بن يسار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة